# المادة السادسة

من [مرسوم رقم 2.19.720 بتحديد شكليات توجيه التنبيهات والملاحظات إلى المشغل](https://madda.ma/ar/decret-2-19-720)

يسلم العون المكلف بتفتيش الشغل رسائل الملاحظات أو التنبيهات بأجل إلى المشغل أو من ينوب عنه، يدا بيد مقابل وصل استلام، أو يوجهها إلى المشغل، إما بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، أو بالطريقة الإدارية.

كما يمكنه أن يسلم التنبيهات بأجل بواسطة المفوض القضائي.

يحتسب الأجل المحدد في التنبيهات بأجل، من تاريخ تسلم التنبيه يدا بيد من لدن المشغل أو من ينوب عنه، أو من تاريخ توصله به.

ويسلم العون المكلف بتفتيش الشغل التنبيهات بدون أجل، في الحال، إلى المشغل أو من ينوب عنه، يدا بيد مقابل وصل استلام.


> الإحالة: المادة السادسة من مرسوم رقم 2.19.720 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-19-720/6
> - المادة: المادة السادسة
> - النص: مرسوم رقم 2.19.720 بتحديد شكليات توجيه التنبيهات والملاحظات إلى المشغل
> - الرقم: 2.19.720
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/08/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AA-1759918755263.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
