# المادة الخامسة

من [مرسوم رقم 2.19.721 يتعلق بإحداث اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي](https://madda.ma/ar/decret-2-19-721)

تجتمع لجنة المناخ والتنوع البيولوجي واللجنتان الفرعيتان بدعوة من الرئيس، كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين (2) في السنة، حسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للجنة المناخ والتنوع البيولوجي. وتصادق لجنة المناخ والتنوع البيولوجي على هذا النظام الداخلي خلال أول اجتماع تعقده.

يحدد النظام الداخلي، على الخصوص، ما يلي:

- – شروط وكيفيات الدعوة إلى اجتماعات اللجنة واللجنتين الفرعيتين وفرق العمل وانعقادها؛
- – شروط وكيفيات سير أشغال اللجنة ولجنتيها الفرعيتين وفرق العمل؛
- – مهام اللجنتين الفرعيتين وفرق العمل وعدد أعضائها، ومدة انتدابهم، وسير أشغالها، وتنظيمها الداخلي؛
- – كيفيات الدعم المقدم للجنة المناخ والتنوع البيولوجي من قبل أعضائها للقيام بمهامها؛
- – الشروط والأشكال التي تبدي وفقها لجنة المناخ والتنوع البيولوجي آراءها؛
- – الكيفيات الأخرى الضرورية لحسن سير لجنة المناخ والتنوع البيولوجي ولجنتيها الفرعيتين وفرق العمل.


> الإحالة: المادة الخامسة من مرسوم رقم 2.19.721 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-19-721/5
> - المادة: المادة الخامسة
> - النص: مرسوم رقم 2.19.721 يتعلق بإحداث اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي
> - الرقم: 2.19.721
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/16/%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A-1784199681740.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
