# المادة 18

من [مرسوم رقم 2.19.794 بتطبيق القانون رقم 44.13 المتعلق بمزاولة مهنة القبالة](https://madda.ma/ar/decret-2-19-794)

القسم الثالث: تفتيش المحال المهنية

عملا بأحكام المادة 19 من القانون السالف الذكر رقم 44.13 ، تقوم بعمليات تفتيش المحال المهنية للقوابل لجنة تتألف من موظفين محلفين يعينهم وزير الصحة لهذا الغرض، بمعية ممثل عن الهيئة الوطنية للقابلات إن وجدت وممثل عن المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء التابعة لنفوذه الترابي عيادة القابلة أو دار الولادة الخاضعة للتفتيش.

يقوم الموظفون أعضاء لجنة التفتيش بزيارة المحال المهنية بناء على البرنامج السنوي الذي يعده وزير الصحة وعلى أمر بمهمة، تجدد فيه أسماؤهم وتاريخ الزيارة والمجال الترابي للجهة التي سيجرى فيها التفتيش.

يلزم أعضاء لجنة التفتيش بكتمان السر المهني كما يلزمون بالامتناع عن تفتيش العيادات ودور الولادة التي لهم بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو تلك التي تستغلها قوابل تربطهم بين علاقة قرابة مباشرة أو غير مباشرة. وفي هاتين الحالتين يجب على عضو لجنة التفتيش المعني التصريح بذلك بغرض تعويضه بعضو آخر.

إذا تغيب أحد أعضاء اللجنة أو عاقه عائق في اليوم المحدد للتفتيش، قام المفتشون المحلفون الحاضرون بالتفتيش ويسجلون غياب العضو في تقرير.


> الإحالة: المادة 18 من مرسوم رقم 2.19.794 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-19-794/18
> - المادة: المادة 18
> - النص: مرسوم رقم 2.19.794 بتطبيق القانون رقم 44.13 المتعلق بمزاولة مهنة القبالة
> - الرقم: 2.19.794
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/09/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.19.794%20%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2044.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A9-1744211678017.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
