# المادة 20

من [مرسوم رقم 2.19.794 بتطبيق القانون رقم 44.13 المتعلق بمزاولة مهنة القبالة](https://madda.ma/ar/decret-2-19-794)

القسم الثالث: تفتيش المحال المهنية

يبعث بمحضر التفتيش إلى وزير الصحة داخل أجل أقصاه ثمانية أيام ابتداء من تاريخ زيارة التفتيش.

يقوم وزير الصحة بإرسال نسخة من المحضر إلى كل من رئيس المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء المعني وإلى الهيئة الوطنية للقابلات إن وجدت، داخل أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ تسلمه.

في حالة ثبوت مخالفة، يقوم وزير الصحة بتوجيه التقرير المعلل المنجز من طرف اللجنة إلى القابلة صاحبة المحل المهني أو القوابل المعنيات في حالة الاشتراك، وبإعذارهن من أجل إنهاء المخالفات التي تمت معاينتها داخل أجل يحدده حسب أهمية التصحيحات المطلوبة.


> الإحالة: المادة 20 من مرسوم رقم 2.19.794 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-19-794/20
> - المادة: المادة 20
> - النص: مرسوم رقم 2.19.794 بتطبيق القانون رقم 44.13 المتعلق بمزاولة مهنة القبالة
> - الرقم: 2.19.794
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/09/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.19.794%20%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2044.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A9-1744211678017.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
