# المادة 8

من [مرسوم رقم 2.19.794 بتطبيق القانون رقم 44.13 المتعلق بمزاولة مهنة القبالة](https://madda.ma/ar/decret-2-19-794)

القسم الأول: الإذن بمزاولة مهنة القبالة بالقطاع الخاص › الباب الثاني: مسطرة البت في طلب الإذن بالمزاولة

عملا بأحكام المادة 9 من القانون المذكور رقم 44.13 ، يجب على كل قابلة مأذون لها بالمزاولة بالقطاع الخاص بصفة أجيرة، أن تصرح في حالة تغيير المشغل، لوزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، بهذا التغيير، خلال الخمسة عشر يوما بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل، ترفق بجميع الوثائق التي تثبت هذا التغيير.


> الإحالة: المادة 8 من مرسوم رقم 2.19.794 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-19-794/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: مرسوم رقم 2.19.794 بتطبيق القانون رقم 44.13 المتعلق بمزاولة مهنة القبالة
> - الرقم: 2.19.794
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/09/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.19.794%20%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2044.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A9-1744211678017.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
