# المادة 6

من [مرسوم رقم 2.19.830 بتطبيق القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض](https://madda.ma/ar/decret-2-19-830)

القسم الأول: الإذن بمزاولة مهنة التمريض بالقطاع الخاص › الباب الثاني: مسطرة البت في طلب الإذن بالمزاولة

يسلم وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض عند الاقتضاء، الإذن بمزاولة مهنة التمريض في إطار الإجارة، بناء على الوثائق المدلى بها وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء وكذا الهيئة الوطنية للممرضات والممرضين إن وجدت، وذلك داخل أجل ثلاثين يوما تحتسب ابتداء من تاريخ إيداع الملف كاملا.

يبلغ قرار الإذن بالمزاولة كتابة إلى صاحب الطلب وعامل العمالة أو الإقليم المعني والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء وكذا الهيئة الوطنية للممرضين إن وجدت.


> الإحالة: المادة 6 من مرسوم رقم 2.19.830 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-19-830/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: مرسوم رقم 2.19.830 بتطبيق القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض
> - الرقم: 2.19.830
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/09/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.19.830%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2043.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B6-1744186579236.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
