# المادة 7

من [مرسوم رقم 2.19.830 بتطبيق القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض](https://madda.ma/ar/decret-2-19-830)

القسم الأول: الإذن بمزاولة مهنة التمريض بالقطاع الخاص › الباب الثاني: مسطرة البت في طلب الإذن بالمزاولة

عملا بأحكام المادة 19 من القانون المذكور رقم 43.13 ، يجب على كل ممرض مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص بصفة أجير، أن يصرح في حالة تغيير المشغل، لوزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، بهذا التغيير، خلال الخمسة عشر يوما بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل، ترفق بجميع الوثائق التي تثبت هذا التغيير.


> الإحالة: المادة 7 من مرسوم رقم 2.19.830 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-19-830/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: مرسوم رقم 2.19.830 بتطبيق القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض
> - الرقم: 2.19.830
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/09/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.19.830%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2043.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B6-1744186579236.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
