# المادة 8

من [مرسوم رقم 2.19.830 بتطبيق القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض](https://madda.ma/ar/decret-2-19-830)

القسم الأول: الإذن بمزاولة مهنة التمريض بالقطاع الخاص › الباب الثاني: مسطرة البت في طلب الإذن بالمزاولة

يسلم وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، عند الاقتضاء، الإذن بالمزاولة بمحل مهني بناء على الوثائق المكونة للملف المذكور في المادة الأولى أو 2 ، حسب الحالة، والمادة 4 أعلاه وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء والهيئة الوطنية للممرضات والممرضين إن وجدت. ويتوقف هذا الإذن على زيارة مراقبة مطابقة المحل لمعايير الصحة والسلامة والنظافة وكذا للمعايير التقنية للتجهيزات الضرورية والمستخدمين لإنجاز أعمال مهنة التمريض التي تحدد بقرار لوزير الصحة.

يقوم بزيارة المطابقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه موظفان على الأقل منتدبان لهذا الغرض من لدن وزير الصحة وممثل عن السلطة الإدارية المحلية بحضور ممثل عن الهيئة الوطنية للممرضات والممرضين إن وجدت.


> الإحالة: المادة 8 من مرسوم رقم 2.19.830 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-19-830/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: مرسوم رقم 2.19.830 بتطبيق القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض
> - الرقم: 2.19.830
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/09/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.19.830%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2043.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B6-1744186579236.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
