# المادة الرابعة

من [مرسوم رقم 2.19.887 بتطبيق المادتين 11 و 12 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي](https://madda.ma/ar/decret-2-19-887)

طبقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 128.12 السالف الذكر، يتم التعيين من قبل رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، حسب كل فئة من فئات ممثلي النقابات والهيئات والجمعيات الواردة في اللوائح المشار إليها أعلاه كما يلي:

- أ) الأعضاء الذين يرجع أمر تعيينهم إلى رئيس الحكومة والمحدد عددهم في 32 عضوا موزعين كما يلي:
- – 12 عضوا من بين ممثلي النقابات؛
- – 12 عضوا من بين ممثلي الهيئات والجمعيات المهنية؛
- – 8 أعضاء من بين ممثلي الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي.

ب)الأعضاء الذين يرجع أمر تعيينهم إلى رئيس مجلس النواب والمحدد عددهم في 16 عضوا موزعين كما يلي:

- – 6 أعضاء من بين ممثلي النقابات؛
- – 6 أعضاء من بين ممثلي الهيئات والجمعيات المهنية؛
- – 4 أعضاء من بين ممثلي الهيئات والجمعيات النشيطة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي.
- ج) الأعضاء الذين يرجع أمر تعيينهم إلى رئيس مجلس المستشارين والمحدد عددهم في 16 عضوا موزعين كما يلي:
- – 6 أعضاء من بين ممثلي النقابات؛
- – 6 أعضاء من بين ممثلي الهيئات والجمعيات المهنية؛
- – 4 أعضاء من بين ممثلي الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي.


> الإحالة: المادة الرابعة من مرسوم رقم 2.19.887 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-19-887/4
> - المادة: المادة الرابعة
> - النص: مرسوم رقم 2.19.887 بتطبيق المادتين 11 و 12 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
> - الرقم: 2.19.887
> - صيغة محينة بتاريخ: 7 مارس 2022 (2022-03-07)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/10/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.19.887%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%8A%D9%86%2011%20%D9%8812%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A-1733842813552.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
