# المادة 18

من [النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة](https://madda.ma/ar/decret-2-19-896)

الباب الرابع: لجان المجلس: تشكيلها، وكيفيات اشتغالها

تنعقد اجتماعات اللجان الدائمة مرة واحدة كل شهر على الأقل، ويمكن عقد اجتماع طارئ بطلب من رئيس اللجنة أو رئيس المجلس أو أغلبية أعضاء المجلس، وتعتبر مداولات اللجان سرية.

توجه الدعوة لحضور اجتماعات اللجان الدائمة ومجموعات العمل باسم رؤسائها من قبل إدارة المجلس بعد أن يجري إخبار رئيس المجلس بذلك لتسهيل الترتيبات المادية واللوجيستيكية ذات الصلة.

توجه الدعوة إلى اجتماعات اللجان الدائمة ومجموعات العمل خمسة أيام قبل تاريخ الاجتماع، وفي حالة الاستعجال يوما واحدا على الأقل، ويحدد فيها جدول الأعمال.

تعتبر اجتماعات اللجان الدائمة ومجموعات العمل صحيحة بمن حضر من أعضائها، ويمكن تأجيلها إذا طلب ذلك نصف أعضائها.

التصويت داخل اجتماعات اللجان الدائمة حق لأعضائها.

يتم في مستهل اجتماعات اللجان الدائمة ومجموعات العمل تكليف أحد الأعضاء ليكون مقررا للاجتماع، يتكلف بإنجاز المحاضر ومسك كتابة الاجتماعات، وبعد الاتفاق على المحضر بين الأعضاء، يسلم لرئيس اللجنة الذي يحيله إلى رئيس المجلس الذي يخبر به المجلس خلال اجتماع مقبل.

تعمل اللجان الدائمة ومجموعات العمل على المواضيع والقضايا المندرجة ضمن نطاق اختصاصاتها، وتتدارس اجتماعاتها النقط المدرجة في جدول الأعمال حصريا.

تستعين اللجنة في إنجاز مهامها بخبراء خارجيين للقيام بمهام محددة، تحت إشراف رئيس المجلس وباقتراح من رئيس اللجنة.

تتخذ اللجان الدائمة قراراتها وتصادق على تقاريرها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تعادلت الأصوات، يرجح جانب رئيس اللجنة، ويكون التصويت برفع الأيدي، وتدون نتيجته في محضر الاجتماع.


> الإحالة: المادة 18 من مرسوم رقم 2.19.896 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-19-896/18
> - المادة: المادة 18
> - النص: النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة
> - الرقم: 2.19.896
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.19.896%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-1784289567884.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
