# المادة 6

من [النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة](https://madda.ma/ar/decret-2-19-896)

الباب الثاني: تنظيم اجتماعات المجلس

يمكن للرئيس، إذا حدث إخلال بالسير العادي للاجتماع من قبل عضو أو أعضاء من المجلس، أن يرفع الاجتماع مؤقتا، لمدة لا تقل عن خمس دقائق ولا تزيد عن ثلاثين دقيقة، ويجب أن يستأنف الاجتماع في اليوم ذاته بعد مدة التوقف، ولا يمكن تأجيله إلى اليوم الموالي.

يذكر الرئيس أي عضو يقوم بمقاطعة زملائه أثناء تناولهم الكلمة خلال الاجتماع أو مهاجمتهم أو التنصل من الاحترام الواجب تبادله بين الأعضاء، بوجوب الانضباط واحترام مقتضيات القانون.

يعلن الرئيس اختتام الاجتماع بعد استنفاذ مناقشة ودراسة جميع النقط المدرجة في جدول الأعمال.


> الإحالة: المادة 6 من مرسوم رقم 2.19.896 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-19-896/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة
> - الرقم: 2.19.896
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.19.896%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-1784289567884.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
