مرسوم رقم 2.19.946 صادر في 18 من صفر 1441 (17 أكتوبر 2019( يتعلق باختصاصات وزير العدل
مرسوم يتعلق باختصاصات وزير العدل
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولاسيما الفصل 93 منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره، ولا سيما بالظهير الشريف رقم 1.19.122 بتاريخ 15 من صفر 1441 (14 أكتوبر 2019( ؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)، ولا سيما المادة 4 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.10.310 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
يمارس السيد محمد بنعبد القادر، وزير العدل، الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولاسيما المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.10.310 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011)، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى سلطات وهيئات أخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة الثانية
يتولى وزير العدل السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.310.
المادة الثالثة
يسند إلى وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 9 أكتوبر 2019.
وحرر بالرباط في 18 من صفر 1441 (17 أكتوبر 2019) الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير العدل، الإمضاء: محمد بنعبد القادر.