# المادة الأولى

من [مرسوم رقم 2.19.973 بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها](https://madda.ma/ar/decret-2-19-973)

الباب الأول: مقتضيات تتعلق بأعضاء الجماعة السلالية ونوابها › الفرع الأول: تحديد أعضاء الجماعة السلالية

يتم إعداد وتحيين لوائح أعضاء الجماعات السلالية، ذكورا وإناثا، داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الدعوة التي يوجهها كتابيا عامل العمالة أو الإقليم المعني إلى جماعات النواب، تحت إشراف السلطة المحلية، وذلك استنادا على المعايير التالية:

- – الانتساب للجماعة السلالية المعنية؛
- – بلوغ سن الرشد القانونية؛
- – الإقامة بالجماعة السلالية.

إذا تعذر لسبب من الأسباب إعداد أو تحيين اللائحة المعنية داخل الأجل المحدد، جاز تمديد هذا الأجل بصفة استثنائية، لمدة شهر واحد، بقرار لعامل العمالة أو الإقليم المعني.

غير أن اللوائح التي سبق إعدادها والمصادقة عليها تبقى سارية المفعول.

يتم تحيين اللائحة المشار إليها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وفي جميع الأحوال كل خمس سنوات.


> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.19.973 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-19-973/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم رقم 2.19.973 بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها
> - الرقم: 2.19.973
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 مارس 2026 (2026-03-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/24/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.19.973%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2062.17%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20-1774365767054.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
