# المادة 12

من [مرسوم رقم 2.19.973 بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها](https://madda.ma/ar/decret-2-19-973)

الباب الأول: مقتضيات تتعلق بأعضاء الجماعة السلالية ونوابها › الفرع الثاني: مقتضيات تتعلق بنواب الجماعة السلالية

في حالة تراضي أعضاء الجماعة السلالية على اختيار نواب جماعتهم، ذكورا أو إناثا، بالتوافق، يتم الإشهاد على هذا التوافق بموجب شهادة إدارية تسلمها السلطة المحلية المعنية.

يتم الإعلان عن اسم أو أسماء النواب الذين تم اختيارهم بالتوافق بقرار لعامل العمالة أو الإقليم المعني، داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإشهاد على التوافق.

يعلق القرار المذكور بمقر كل من السلطة المحلية والعمالة أو الإقليم المعني.


> الإحالة: المادة 12 من مرسوم رقم 2.19.973 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-19-973/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: مرسوم رقم 2.19.973 بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها
> - الرقم: 2.19.973
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 مارس 2026 (2026-03-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/24/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.19.973%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2062.17%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20-1774365767054.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
