# المادة 18

من [مرسوم رقم 2.19.973 بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها](https://madda.ma/ar/decret-2-19-973)

الباب الثاني: مقتضيات خاصة بأملاك الجماعات السلالية › الفرع الأول: الانتفاع بعقارات الجماعات السلالية

تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 16 من القانون رقم 62.17 السالف الذكر، يمكن الطعن في المقررات المشار إليها في المادة 17 أعلاه من طرف المعنيين بالأمر داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ، بواسطة طلبات تودع مقابل وصل لدى السلطة المحلية، كما يمكن لهذه السلطة أن تطعن في المقررات المذكورة داخل نفس الأجل.

تتم إحالة طلبات الطعن داخل أجل سبعة أيام من تاريخ انتهاء أجل الطعن، على مجلس الوصاية الإقليمي قصد البت فيها بواسطة مقررات يصدرها داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التوصل.

يتم تبليغ مقررات مجلس الوصاية الإقليمي من طرف السلطة المحلية بإحدى طرق التبليغ القانونية إلى الطاعنين المعنيين داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.


> الإحالة: المادة 18 من مرسوم رقم 2.19.973 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-19-973/18
> - المادة: المادة 18
> - النص: مرسوم رقم 2.19.973 بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها
> - الرقم: 2.19.973
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 مارس 2026 (2026-03-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/24/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.19.973%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2062.17%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20-1774365767054.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
