# المادة 4

من [مرسوم رقم 2.19.973 بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها](https://madda.ma/ar/decret-2-19-973)

الباب الأول: مقتضيات تتعلق بأعضاء الجماعة السلالية ونوابها › الفرع الأول: تحديد أعضاء الجماعة السلالية

يمكن للمعنيين بالأمر الطعن أمام مجلس الوصاية الإقليمي في مقررات جماعة النواب، وذلك داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصلهم بها.

يقدم الطعن عن طريق السلطة المحلية المعنية مقابل وصل.


> الإحالة: المادة 4 من مرسوم رقم 2.19.973 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-19-973/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: مرسوم رقم 2.19.973 بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها
> - الرقم: 2.19.973
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 مارس 2026 (2026-03-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/24/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.19.973%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2062.17%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20-1774365767054.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
