# المادة 41

من [مرسوم رقم 2.19.973 بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها](https://madda.ma/ar/decret-2-19-973)

الباب الثاني: مقتضيات خاصة بأملاك الجماعات السلالية › الفرع الخامس: بيع المنتوج الغابوي والغلل والمواد المتأتية من أملاك الجماعات السلالية

تطبيقا لأحكام المادة 21 من القانون رقم 62.17 السالف الذكر، يمكن بيع المنتوج الغابوي والغلل والمواد المتأتية من أملاك الجماعات السلالية عن طريق السمسرة العمومية.

يتم تعليق إعلان البيع بواسطة السمسرة العمومية يتضمن معلومات عن المواد التي سيتم بيعها من حيث نوعها وصنفها وكميتها ومكان وتاريخ وساعة إجراء البيع، في مقر السلطة المحلية ومصالح العمالة، قبل ثلاثين يوما من تاريخ إجراء السمسرة العمومية. كما يمكن نشر الإعلان بالبوابة الإلكترونية لسلطة الوصاية، وعند الاقتضاء، في جريدة أو جرائد مرخص لها بنشر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية.


> الإحالة: المادة 41 من مرسوم رقم 2.19.973 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-19-973/41
> - المادة: المادة 41
> - النص: مرسوم رقم 2.19.973 بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها
> - الرقم: 2.19.973
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 مارس 2026 (2026-03-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/24/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.19.973%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2062.17%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20-1774365767054.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
