# المادة 46

من [مرسوم رقم 2.19.973 بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها](https://madda.ma/ar/decret-2-19-973)

الباب الرابع: مقتضيات تتعلق بمجلس الوصاية المركزي ومجلس الوصاية الإقليمي › الفرع الأول: مجلس الوصاية المركزي

تطبيقا لأحكام المادة 32 من القانون رقم 62.17 المشار إليه أعلاه، يتألف مجلس الوصاية المركزي، الذي يجتمع تحت رئاسة وزير الداخلية أو من يمثله، من:

‑ ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛

‑ المدير العام للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية أو من ينوب عنه؛

‑ مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية أو من ينوب عنه؛

‑ ممثل عن مديرية الشؤون القروية؛

‑ نائبين عن الجماعات السلالية يتم تعيينهما بقرار لوزير الداخلية لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.

يمكن لرئيس المجلس استدعاء أي شخص يرى فائدة في حضوره بصفة استشارية.


> الإحالة: المادة 46 من مرسوم رقم 2.19.973 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-19-973/46
> - المادة: المادة 46
> - النص: مرسوم رقم 2.19.973 بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها
> - الرقم: 2.19.973
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 مارس 2026 (2026-03-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/24/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.19.973%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2062.17%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20-1774365767054.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
