# المادة 47

من [مرسوم رقم 2.19.973 بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها](https://madda.ma/ar/decret-2-19-973)

الباب الرابع: مقتضيات تتعلق بمجلس الوصاية المركزي ومجلس الوصاية الإقليمي › الفرع الأول: مجلس الوصاية المركزي

يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بناء على جدول أعمال يحدده رئيس المجلس، والذي يبلغ وجوبا إلى كافة الأعضاء ثمانية أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.

تتولى مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية كتابة المجلس، ويناط بها على الخصوص:

- – اقتراح جدول أعمال اجتماعات المجلس؛
- – توجيه الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس لحضور الاجتماعات؛
- – إعداد محاضر الاجتماعات؛
- – إعداد وتحرير مقررات المجلس؛
- – توجيه المقررات إلى عمال العمالات والأقاليم المعنية قصد الإشراف على تبليغها وتنفيذها؛
- – حفظ وثائق المجلس.


> الإحالة: المادة 47 من مرسوم رقم 2.19.973 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-19-973/47
> - المادة: المادة 47
> - النص: مرسوم رقم 2.19.973 بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها
> - الرقم: 2.19.973
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 مارس 2026 (2026-03-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/24/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.19.973%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2062.17%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20-1774365767054.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
