# المادة 5

من [مرسوم رقم 2.19.973 بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها](https://madda.ma/ar/decret-2-19-973)

الباب الأول: مقتضيات تتعلق بأعضاء الجماعة السلالية ونوابها › الفرع الأول: تحديد أعضاء الجماعة السلالية

تقوم السلطة المحلية، داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما من انصرام أجل الطعن المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، بإحالة لائحة أعضاء الجماعة السلالية المعنية إلى مجلس الوصاية الإقليمي مرفقة بالوثائق التالية:

- – مقررات جماعة النواب المعنية؛
- – الطعون المقدمة ضد المقررات المذكورة، عند الاقتضاء؛
- – تقرير السلطة المحلية في الموضوع.

يصادق مجلس الوصاية الإقليمي على لائحة أعضاء الجماعة السلالية المعنية بعد البت في الطعون المحالة إليه، وذلك داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التوصل.

يقوم عامل العمالة أو الإقليم المعني بتبليغ قرار المصادقة مرفقا باللائحة المصادق عليها، إلى جماعة النواب المعنية، تحت إشراف السلطة المحلية، للعمل بها.


> الإحالة: المادة 5 من مرسوم رقم 2.19.973 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-19-973/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: مرسوم رقم 2.19.973 بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها
> - الرقم: 2.19.973
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 مارس 2026 (2026-03-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/24/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.19.973%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2062.17%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20-1774365767054.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
