# المادة 6

من [مرسوم رقم 2.19.973 بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها](https://madda.ma/ar/decret-2-19-973)

الباب الأول: مقتضيات تتعلق بأعضاء الجماعة السلالية ونوابها › الفرع الثاني: مقتضيات تتعلق بنواب الجماعة السلالية

تطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 62.17 المشار إليه أعلاه، يحدد عدد نواب الجماعة السلالية في فرد واحد كحد أدنى وأحد عشر فردا كحد أقصى.


---

[2] أنظر إلى القانون رقم 62.17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.115 الصادر في 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019) بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، الجريدة الرسمية عدد 6807 بتاريخ 24 ذو الحجة 1440 (26 أغسطس 2019)، ص 5887. (للاطلاع أنقر هنا)

> الإحالة: المادة 6 من مرسوم رقم 2.19.973 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-19-973/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: مرسوم رقم 2.19.973 بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها
> - الرقم: 2.19.973
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 مارس 2026 (2026-03-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/24/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.19.973%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2062.17%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20-1774365767054.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
