# المادة 12

من [مرسوم رقم 2.20.131 بشأن التراخيص والتصاريح بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها المنتمية للفئة الثانية](https://madda.ma/ar/decret-2-20-131)

الباب الثاني: الرخص › الفرع الثاني: منح الرخصة

تطبيقا لأحكام المادة 46 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر، تمنح الرخص من لدن الوكالة، داخل أجل أقصاه:

- – ستة أشهر بالنسبة للقسم I؛
- – أربعة أشهر بالنسبة للقسم II؛
- – شهران بالنسبة للقسمين III وIV.

تمنح رخص نقل المواد المشعة داخل أجل أقصاه:

- – ستة أشهر للرخصة العامة؛
- – ثلاثة أشهر للرخصة الخاصة.

تسري هذه الآجال ابتداء من تاريخ توصل الوكالة بالملف كاملا، أو عند الاقتضاء، من تاريخ توصلها بالمعلومات أو الوثائق التكميلية التي تطلبها.

في حالة ما إذا كان ملف طلب الرخصة غير كامل، تطلب الوكالة من المستغل تقديم المعلومات أو الوثائق التكميلية داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما. وإذا لم يصدر أي جواب عن المستغل داخل الأجل المحدد، تطلب منه الوكالة استعادة ملف طلبه.


> الإحالة: المادة 12 من مرسوم رقم 2.20.131 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-20-131/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: مرسوم رقم 2.20.131 بشأن التراخيص والتصاريح بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها المنتمية للفئة الثانية
> - الرقم: 2.20.131
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 غشت 2026 (2026-08-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/27/%D9%85%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%202.20.131%20%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%B5%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AD-1787826697963.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
