# المادة 17

من [مرسوم رقم 2.20.131 بشأن التراخيص والتصاريح بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها المنتمية للفئة الثانية](https://madda.ma/ar/decret-2-20-131)

الباب الثاني: الرخص › الفرع الثاني: منح الرخصة

تمنح الرخص لمدة أقصاها خمس )5( سنوات حسب طبيعة الأنشطة وخصوصيات المؤسسة والمنشأة والمحلات ومميزات مصادر الإشعاعات المؤينة وشروط استعمالها.

غير أنه بالنسبة للرخص المنصوص عليها في المادتين 2.33 و 3.33 من هذا المرسوم، تمنح لنفس المدة المحددة في السندات المنجمية المسلمة طبقا للتشريع المتعلق بالمناجم.

أما بالنسبة لرخصة استغلال منشأة معالجة المعادن المشعة أو منشأة معالجة مشتقات المواد المنجمية قصد استخراج نويدات مشعة من سلسلة الأورانيوم أو سلسلة الثوريوم ومعالجتها المنصوص عليها في المادة 4.33 من هذا المرسوم، فإنها تمنح لمدة عشر (10) سنوات.

تكون هذه الرخص قابلة للتجديد بطلب من المستغل، طبقا لمقتضيات الفرع الرابع من هذا الباب.


---

[2] تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 17 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.26.11 الصادر في 8 صفر 1448 (23 يوليو 2026)، الجريدة الرسمية عدد 7532 بتاريخ 22 صفر 1448 (6 أغسطس 2026)، ص 4973.

> الإحالة: المادة 17 من مرسوم رقم 2.20.131 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-20-131/17
> - المادة: المادة 17
> - النص: مرسوم رقم 2.20.131 بشأن التراخيص والتصاريح بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها المنتمية للفئة الثانية
> - الرقم: 2.20.131
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 غشت 2026 (2026-08-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/27/%D9%85%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%202.20.131%20%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%B5%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AD-1787826697963.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
