# المادة 19

من [مرسوم رقم 2.20.131 بشأن التراخيص والتصاريح بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها المنتمية للفئة الثانية](https://madda.ma/ar/decret-2-20-131)

الباب الثاني: الرخص › الفرع الثالث: التغييرات

يجب أن يشير طلب الرخصة المشار إليه في المادة 53 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر، إلى رقم الرخصة الأولى وتاريخها، وكذا طبيعة التغييرات أو التوسيع موضوع طلب الرخصة.

في حالة تغيير الأجهزة التي تنبعث منها الأشعة أو المصادر المشعة، يجب أن يشير الطلب إلى اسم المؤسسة التي استرجعت المصدر المشع الأول أو قامت بوضع الجهاز الذي تنبعث منه الأشعة خارج الخدمة، وعنوانها التجاري وعنوان مقرها.

يجب أن يرفق الطلب المذكور، بالوثائق المتعلقة بالتغييرات أو بالتوسيع وكذا بتصريح بالشرف يقر المستغل من خلاله بأن الوثائق والمعلومات الأخرى المقدمة في ملف الرخصة الأولى، لم يلحقها أي تغيير.

تمنح الوكالة الرخصة الجديدة مع الاحتفاظ بتاريخ انتهاء صلاحية الرخصة الأولى.


> الإحالة: المادة 19 من مرسوم رقم 2.20.131 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-20-131/19
> - المادة: المادة 19
> - النص: مرسوم رقم 2.20.131 بشأن التراخيص والتصاريح بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها المنتمية للفئة الثانية
> - الرقم: 2.20.131
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 غشت 2026 (2026-08-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/27/%D9%85%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%202.20.131%20%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%B5%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AD-1787826697963.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
