# المادة 2

من [مرسوم رقم 2.20.131 بشأن التراخيص والتصاريح بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها المنتمية للفئة الثانية](https://madda.ma/ar/decret-2-20-131)

الباب الأول: مقتضيات عامة

تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 4 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر، ترتب منشآت وأنشطة ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها المنتمية للفئة الثانية وفق خمسة أقسام حسب مميزات مصادر الإشعاعات المؤينة وتصميمها وشروط استعمالها والتدابير اللازمة من أجل ضمان الأمن والسلامة في المجال الإشعاعي.

تحدد لائحة المنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها، التابعة لكل قسم من الأقسام السالفة الذكر بقرار لرئيس الحكومة، يتخذ باقتراح من الوكالة.


> الإحالة: المادة 2 من مرسوم رقم 2.20.131 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-20-131/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: مرسوم رقم 2.20.131 بشأن التراخيص والتصاريح بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها المنتمية للفئة الثانية
> - الرقم: 2.20.131
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 غشت 2026 (2026-08-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/27/%D9%85%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%202.20.131%20%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%B5%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AD-1787826697963.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
