# المادة 20

من [مرسوم رقم 2.20.131 بشأن التراخيص والتصاريح بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها المنتمية للفئة الثانية](https://madda.ma/ar/decret-2-20-131)

الباب الثاني: الرخص › الفرع الرابع: تجديد الرخصة

يجب أن يقدم إلى الوكالة كل طلب تجديد رخصة قرب انتهاؤها قبل تاريخ انتهاء صلاحيتها على الأقل:

- – بستة أشهر بالنسبة للقسم I ؛
- – بأربعة أشهر بالنسبة للقسم II؛
- – بشهرين بالنسبة للقسمين ׀׀׀ وIV.

غير أنه بالنسبة للرخص المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا المرسوم يتعين أن يقدم طلب تجديدها ستة أشهر على الأقل قبل تاريخ انتهاء صلاحيتها.

عند عدم تقديم صاحب الرخصة لطلب التجديد عند انتهاء مدة الرخصة الجارية، تطبق أحكام المادة 55 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر.


---

[3] تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 20 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.26.11 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 20 من مرسوم رقم 2.20.131 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-20-131/20
> - المادة: المادة 20
> - النص: مرسوم رقم 2.20.131 بشأن التراخيص والتصاريح بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها المنتمية للفئة الثانية
> - الرقم: 2.20.131
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 غشت 2026 (2026-08-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/27/%D9%85%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%202.20.131%20%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%B5%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AD-1787826697963.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
