# المادة 25

من [مرسوم رقم 2.20.131 بشأن التراخيص والتصاريح بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها المنتمية للفئة الثانية](https://madda.ma/ar/decret-2-20-131)

الباب الثالث: رخصة نقل وعبور المواد المشعة غير المواد النووية › الفرع الأول: طلب الرخصة

يوجه طلب الحصول على رخصة عبور المواد المشعة للتراب الوطني باستثناء المواد النووية، سواء عن طريق البر أو الجو أو البحر، إلى الوكالة طبقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم. ويجب أن يرفق الطلب بالوثائق والمعلومات التالية:

1. نسخة من التصريح بالبضائع الخطرة؛

2. عند الاقتضاء، نسخة من رسالة النقل الجوي LTA؛

3. الاسم التجاري للمرسل؛

4. نسخة من رخصة التصدير مسلمة للمرسل من طرف السلطة المختصة بالبلد المرسل منه؛

5. نسخة من رخصة الاستيراد مسلمة للمرسل إليه من طرف السلطة المختصة بالبلد المرسل إليه؛

6. كمية المواد المشعة المنقولة؛

7. خصائص المواد المشعة المنقولة، وخصوصا، كمية هذه المواد وحالتها الفيزيائية والكيمائية، وطابعها المختوم أو غير مختوم، وتوضيبها، وطبيعة الأشعة المنبعثة منها وشدتها؛

8. تاريخ الدخول إلى التراب المغربي وتاريخ الخروج منه؛

9. مكان بلد الوجهة النهائية.


> الإحالة: المادة 25 من مرسوم رقم 2.20.131 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-20-131/25
> - المادة: المادة 25
> - النص: مرسوم رقم 2.20.131 بشأن التراخيص والتصاريح بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها المنتمية للفئة الثانية
> - الرقم: 2.20.131
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 غشت 2026 (2026-08-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/27/%D9%85%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%202.20.131%20%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%B5%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AD-1787826697963.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
