# المادة 30

من [مرسوم رقم 2.20.131 بشأن التراخيص والتصاريح بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها المنتمية للفئة الثانية](https://madda.ma/ar/decret-2-20-131)

الباب الثالث: رخصة نقل وعبور المواد المشعة غير المواد النووية › الفرع الثالث: تجديد الرخصة العامة

يجب أن يقدم طلب تجديد الرخصة العامة إلى الوكالة ستة أشهر على الأقل، قبل تاريخ انتهاء مدة الرخصة الجارية.

يجب أن يقدم الطلب من طرف صاحب الرخصة وأن يرفق بالوثائق والمعلومات المنصوص عليها، حسب الحالة، في المادة 23 أو المادة 24 أعلاه، مع وجوب تحيينها. وفي حالة عدم تغيير الوثائق المذكورة، يقدم الناقل لتعزيز طلبه تصريحا بالشرف يشير فيه إلى أن المعلومات التي أدلى بها عند الحصول على الرخصة الأولى لم يلحقها أي تغيير.

إذا لم يتقدم صاحب الرخصة بطلب تجديدها خلال الأجل المحدد، تطبق أحكام المادة 55 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر عند انتهاء مدة صلاحية الرخصة.


> الإحالة: المادة 30 من مرسوم رقم 2.20.131 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-20-131/30
> - المادة: المادة 30
> - النص: مرسوم رقم 2.20.131 بشأن التراخيص والتصاريح بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها المنتمية للفئة الثانية
> - الرقم: 2.20.131
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 غشت 2026 (2026-08-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/27/%D9%85%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%202.20.131%20%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%B5%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AD-1787826697963.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
