# المادة 31

من [مرسوم رقم 2.20.131 بشأن التراخيص والتصاريح بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها المنتمية للفئة الثانية](https://madda.ma/ar/decret-2-20-131)

الباب الثالث: رخصة نقل وعبور المواد المشعة غير المواد النووية › الفرع الثالث: تجديد الرخصة العامة

تبت الوكالة في طلب التجديد، داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ التوصل به. ويمكنها أن تطلب من الناقل تقديم وثائق أو معلومات تكميلية. وفي هذه الحالة، يتم تعليق أجل الثلاثة أشهر إلى حين التوصل بالوثائق والمعلومات التكميلية.

يتم تجديد الرخصة العامة وفق نفس الكيفيات والشروط المطبقة على منح الرخصة الأولى.


> الإحالة: المادة 31 من مرسوم رقم 2.20.131 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-20-131/31
> - المادة: المادة 31
> - النص: مرسوم رقم 2.20.131 بشأن التراخيص والتصاريح بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها المنتمية للفئة الثانية
> - الرقم: 2.20.131
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 غشت 2026 (2026-08-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/27/%D9%85%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%202.20.131%20%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%B5%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AD-1787826697963.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
