# المادة 32

من [مرسوم رقم 2.20.131 بشأن التراخيص والتصاريح بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها المنتمية للفئة الثانية](https://madda.ma/ar/decret-2-20-131)

الباب الرابع: الرخص المتعلقة باستخراج المعادن ومعالجتها

تطبيقا لأحكام المادة 61 من القانون السالف الذكر رقم 142.12 ، تخضع لرخصة تسلمها الوكالة:

1 -. أنشطة استخراج ومعالجة المعادن التي تحتوي على نويدات مشعة من سلسلة الأورانيوم أو سلسلة الثوريوم بكميات أو تركيزات تفرض اتخاذ تدابير الحماية الإشعاعية التي تفوق مستويات الإعفاء المحددة بقرار رئيس الحكومة المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم؛

- 2 - أنشطة استخراج ومعالجة المعادن المشعة التي تحتوي على نويدات مشعة من سلسلة الأورانيوم أو سلسلة الثوريوم بكميات أو تركيزات كافية تبرر تثمينها، وكذا أنشطة معالجة مشتقات المواد المنجمية قصد استخراج هذه النويدات المشعة بغرض تثمينها.


---

[5] تم نسخ وتعويض الباب الرابع أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.26.11 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 32 من مرسوم رقم 2.20.131 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-20-131/32
> - المادة: المادة 32
> - النص: مرسوم رقم 2.20.131 بشأن التراخيص والتصاريح بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها المنتمية للفئة الثانية
> - الرقم: 2.20.131
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 غشت 2026 (2026-08-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/27/%D9%85%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%202.20.131%20%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%B5%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AD-1787826697963.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
