# المادة 1.33

من [مرسوم رقم 2.20.131 بشأن التراخيص والتصاريح بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها المنتمية للفئة الثانية](https://madda.ma/ar/decret-2-20-131)

الباب الرابع: الرخص المتعلقة باستخراج المعادن ومعالجتها › الفرع الثاني: أنشطة استخراج ومعالجة المعادن المشعة المحتوية على نويدات مشعة من سلسلة الأورانيوم أو سلسلة الثوريوم

يقدم طلب رخصة مزاولة الأنشطة المنصوص عليها في البند 2 من المادة 32 أعلاه وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم، وتتمثل هذه الأنشطة فيما يلي:

- – استكشاف معادن مشعة؛
- – أخذ المعادن المشعة من موقع قصد إجراء التجارب؛
- – حفر واختيار موقع إقامة منجم المعادن المشعة وبناؤه واستغلاله؛
- – اختيار موقع وبناء واستغلال منشأة معالجة المعادن المشعة أو منشأة معالجة مشتقات المواد المنجمية قصد استخراج نويدات مشعة من سلسلة الأورانيوم أو سلسلة الثوريوم ومعالجتها؛
- – نقل منتوج أنشطة الاستخراج أو المعالجة؛
- – إخراج المنجم أو منشأة المعالجة من الخدمة.


> الإحالة: المادة 1.33 من مرسوم رقم 2.20.131 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-20-131/33-1
> - المادة: المادة 1.33
> - النص: مرسوم رقم 2.20.131 بشأن التراخيص والتصاريح بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها المنتمية للفئة الثانية
> - الرقم: 2.20.131
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 غشت 2026 (2026-08-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/27/%D9%85%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%202.20.131%20%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%B5%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AD-1787826697963.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
