# المادة 39

من [مرسوم رقم 2.20.131 بشأن التراخيص والتصاريح بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها المنتمية للفئة الثانية](https://madda.ma/ar/decret-2-20-131)

الباب الخامس: الرخص المتعلقة بتدبير النفايات المشعة

تحدد الرخصة، علاوة على العناصر الواردة في البنود 1 و 2 و 4 و 5 من المادة 14 من هذا المرسوم، على وجه الخصوص ما يلي:

1. شروط إرجاع الموقع إلى ما كان عليه؛

2. الالتزامات الخاصة من لدن المستغل ولا سيما المتعلقة بما يلي:

- – موافاة الوكالة، قبل 31 ديسمبر من كل سنة، بتقرير يتضمن المعلومات حول المقذوفات وعمليات التخلص من النفايات المنجزة خلال السنة المنصرمة وكذا مذكرة موجزة عن نتائج المراقبة الإشعاعية للبيئة؛
- – التصريح للوكالة في أقرب الآجال، بتوقف الأنشطة التي تشملها الرخصة، وعلى الأقل قبل ستة أشهر من تاريخ التوقف؛
- – التزام المستغل بإبرام عقد الموافقة على قبول النفايات مع منتجها أو حائزها قبل نقلها لأغراض التدبير والوضع بالمستودع.


> الإحالة: المادة 39 من مرسوم رقم 2.20.131 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-20-131/39
> - المادة: المادة 39
> - النص: مرسوم رقم 2.20.131 بشأن التراخيص والتصاريح بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها المنتمية للفئة الثانية
> - الرقم: 2.20.131
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 غشت 2026 (2026-08-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/27/%D9%85%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%202.20.131%20%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%B5%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AD-1787826697963.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
