# المادة 41

من [مرسوم رقم 2.20.131 بشأن التراخيص والتصاريح بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها المنتمية للفئة الثانية](https://madda.ma/ar/decret-2-20-131)

الباب السادس: التصريح بالمنشآت والأنشطة المنتمية للقسم V

علاوة على العناصر المنصوص عليها في المادة 73 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر، يرفق التصريح بالمنشآت والأنشطة المنتمية للقسم V، بما يلي:

- – مذكرة تتضمن وصف المسطرة الواجب اتباعها في حالة وقوع عارض أو حادث؛
- – عند الاقتضاء، التزام المورد باسترجاع المصدر المشع عند تقادمه أو في حالة عدم توفر هذا الالتزام، نسخة من الموافقة على نقله إلى الهيئة المكلفة، بمقتضى المادة 83 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر، بالتدبير الممركز للنفايات المشعة.

تسلم الوكالة للمصرح الشهادة المنصوص عليها في المادة 73 من القانون المشار إليه أعلاه داخل أجل أقصاه ثلاثون )30( يوما ابتداء من تاريخ التصريح.


> الإحالة: المادة 41 من مرسوم رقم 2.20.131 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-20-131/41
> - المادة: المادة 41
> - النص: مرسوم رقم 2.20.131 بشأن التراخيص والتصاريح بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها المنتمية للفئة الثانية
> - الرقم: 2.20.131
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 غشت 2026 (2026-08-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/27/%D9%85%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%202.20.131%20%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%B5%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AD-1787826697963.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
