# المادة 45

من [مرسوم رقم 2.20.131 بشأن التراخيص والتصاريح بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها المنتمية للفئة الثانية](https://madda.ma/ar/decret-2-20-131)

الباب السابع: مقتضيات متفرقة وانتقالية وختامية

يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ستة )6( أشهر من تاريخ نشر القرارين المشار إليهما في المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

غير أنه:

- – يحدد أجل خمس )5( سنوات من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ لتسوية وضعية المنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها، التابعة للمؤسسات الصحية العمومية، والقائمة في التاريخ المذكور، طبقا لمقتضيات هذا المرسوم والقرار المنصوص عليه في المادة 44 أعلاه؛
- – يحدد أجل ثلاث )3( سنوات من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ لتسوية وضعية المنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها التابعة لباقي مرافق الدولة وللمؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة لوصايتها القائمة في التاريخ المذكور، وذلك طبقا لمقتضيات هذا المرسوم والقرار المنصوص عليه في المادة 44 أعلاه؛
- – يحدد أجل سنة من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ لتسوية وضعية المنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها، التابعة للقطاع الخاص، والقائمة في التاريخ المذكور، طبقا لمقتضيات هذا المرسوم.


> الإحالة: المادة 45 من مرسوم رقم 2.20.131 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-20-131/45
> - المادة: المادة 45
> - النص: مرسوم رقم 2.20.131 بشأن التراخيص والتصاريح بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها المنتمية للفئة الثانية
> - الرقم: 2.20.131
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 غشت 2026 (2026-08-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/27/%D9%85%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%202.20.131%20%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%B5%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AD-1787826697963.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
