# المادة 11

من [مرسوم رقم 2.20.326 بتطبيق القانون رقم 28.13 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية](https://madda.ma/ar/decret-2-20-326)

الباب الثاني: اللجان الجهوية لحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية

تجتمع اللجنة الجهوية بدعوة من رئيسها مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

تكون مداولات اللجنة الجهوية صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف عدد أعضائها على الأقل. وإذا لم يتوفر هذا النصاب خلال الاجتماع الأول، توجه الدعوة لعقد اجتماع ثان خلال ثلاثة (3) أيام الموالية. وفي هذه الحالة، تتداول اللجنة دون التقيد بشرط النصاب.

تتخذ اللجنة الجهوية آراءها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. وفي حالة تعادلها، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

تكون مداولات اللجنة الجهوية سرية.


> الإحالة: المادة 11 من مرسوم رقم 2.20.326 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-20-326/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: مرسوم رقم 2.20.326 بتطبيق القانون رقم 28.13 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية
> - الرقم: 2.20.326
> - صيغة محينة بتاريخ: 4 ماي 2026 (2026-05-04)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/13/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.20.326%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2028.13-1778681021696.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
