# المادة 21

من [مرسوم رقم 2.20.326 بتطبيق القانون رقم 28.13 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية](https://madda.ma/ar/decret-2-20-326)

الباب الثاني: اللجان الجهوية لحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية

في حالة ما إذا أبدت لجنة جهوية رأيا بعدم الموافقة على مشروع بحث بيوطبي، يجوز للمتعهد داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، أن يطلب من وزير الصحة عرض مشروع بحثه على دراسة ثانية. يقوم وزير الصحة بتعيين لجنة جهوية أخرى من أجل الدراسة الثانية ويخبر المتعهد بذلك وتوجه نسخة من هذا الإخبار إلى اللجنة الجهوية المذكورة.

تبدي اللجنة الجهوية المعينة رأيها وفق نفس الكيفيات الواردة في هذا الباب.


> الإحالة: المادة 21 من مرسوم رقم 2.20.326 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-20-326/21
> - المادة: المادة 21
> - النص: مرسوم رقم 2.20.326 بتطبيق القانون رقم 28.13 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية
> - الرقم: 2.20.326
> - صيغة محينة بتاريخ: 4 ماي 2026 (2026-05-04)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/13/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.20.326%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2028.13-1778681021696.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
