# المادة 22 المكررة

من [مرسوم رقم 2.20.326 بتطبيق القانون رقم 28.13 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية](https://madda.ma/ar/decret-2-20-326)

الباب الثالث: مقتضيات تتعلق بإجراء الأبحاث البيوطبية

عندما يتعلق الأمر ببحث بيوطبي متعدد المراكز على الصعيد الدولي، يمكن للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، أن تستند، عند الترخيص بإجرائه، إلى القرارات وتقارير التقييم والمعلومات ذات الصلة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية أو إحدى الهيئات المختصّة المعترف بها من لدن هذه المنظمة والمدرجة في قائمة:

- – السلطات التنظيمية المرجعية لمنظمة الصحة العالمية )WLA(؛
- – السلطات التنظيمية الوطنية الحاصلة على مستوى النضج الثالث أو الرابع وفقا لأداة المقارنة المعيارية العالمية لمنظمة الصحة العالمية )GBT(.


---

[12] تم تتميم مقتضيات المرسوم رقم 2.20.326 السالف الذكر بالمادة 22 المكررة أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.26.223 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 22 المكررة من مرسوم رقم 2.20.326 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-20-326/22-bis
> - المادة: المادة 22 المكررة
> - النص: مرسوم رقم 2.20.326 بتطبيق القانون رقم 28.13 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية
> - الرقم: 2.20.326
> - صيغة محينة بتاريخ: 4 ماي 2026 (2026-05-04)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/13/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.20.326%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2028.13-1778681021696.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
