# المادة 28

من [مرسوم رقم 2.20.326 بتطبيق القانون رقم 28.13 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية](https://madda.ma/ar/decret-2-20-326)

الباب الثالث: مقتضيات تتعلق بإجراء الأبحاث البيوطبية

تطبيقا لأحكام المادة 29 من القانون السالف الذكر رقم 28.13 ، يخضع إدخال أي تعديل في بحث بيوطبي وأي عمل جديد أو أخذ عينة بيولوجية أو عمل كشف جديد، لموافقة اللجنة الجهوية التي أعطت الموافقة الأولى على مشروع البحث فيما يخص التعديل المزمع القيام به ولترخيص من مدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.

يودع المتعهد أو الشخص المفوض من لدنه، وفق نفس المسطرة المنصوص عليها للحصول على موافقة اللجنة الجهوية المزمع القيام بالبحث داخل نفوذها الترابي، طلبا بتعديل مشروع البحث البيوطبي في دعامة ورقية وإلكترونية.

يرفق طلب الموافقة بمذكرة تضم كل المعلومات التي تبرز أهمية التعديل أو التعديلات المزمع القيام بها، وعند الاقتضاء، بملخص للبيانات الجديدة وكذا المخاطر المتوقع أن يتعرض إليها الأشخاص المشاركون فيها مع المنافع المتوقعة لهم وبجميع الوثائق التي توضح التعديل المزمع القيام به.

يمكن للجنة الجهوية أن تطلب من المتعهد أو الشخص المفوض من لدنه الإدلاء بأي معلومات أو توضيحات تكميلية تراها ضرورية لدراسة الطلب.


---

[18] تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 28 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.26.223 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 28 من مرسوم رقم 2.20.326 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-20-326/28
> - المادة: المادة 28
> - النص: مرسوم رقم 2.20.326 بتطبيق القانون رقم 28.13 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية
> - الرقم: 2.20.326
> - صيغة محينة بتاريخ: 4 ماي 2026 (2026-05-04)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/13/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.20.326%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2028.13-1778681021696.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
