# المادة 29

من [مرسوم رقم 2.20.326 بتطبيق القانون رقم 28.13 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية](https://madda.ma/ar/decret-2-20-326)

الباب الثالث: مقتضيات تتعلق بإجراء الأبحاث البيوطبية

يمنح الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 28 أعلاه بناء على طلب يتقدم به المتعهد أو من ينوب عنه وفق نفس المسطرة المنصوص عليها للحصول على الترخيص بإجراء البحث البيوطبي.

يرفق الطلب بالوثائق التالية:

- – موافقة اللجنة الجهوية المعنية على التعديل المزمع القيام به؛
- – مذكرة تضم كل المعلومات التي تبرز أهمية التعديل أو التعديلات المزمع القيام بها، وعند الاقتضاء، ملخصا للبيانات الجديدة وكذا المخاطر المتوقع أن يتعرض إليها الأشخاص المشاركون فيها مع المنافع المتوقعة لهم؛
- – كل وثيقة أخرى توضح التعديل المزمع القيام به.

يمكن لمدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية أن يطلب من المتعهد الإدلاء بأي معلومات أو توضيحات تكميلية يراها ضرورية لدراسة الملف.


---

[19] تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 29 (الفقرة 3) أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.26.223 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 29 من مرسوم رقم 2.20.326 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-20-326/29
> - المادة: المادة 29
> - النص: مرسوم رقم 2.20.326 بتطبيق القانون رقم 28.13 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية
> - الرقم: 2.20.326
> - صيغة محينة بتاريخ: 4 ماي 2026 (2026-05-04)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/13/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.20.326%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2028.13-1778681021696.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
