# المادة 31 المكررة

من [مرسوم رقم 2.20.326 بتطبيق القانون رقم 28.13 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية](https://madda.ma/ar/decret-2-20-326)

الباب الرابع: اللجنة الاستشارية للأبحاث البيوطبية

قبل منح الترخيص بإجراء البحث البيوطبي الذي نال موافقة اللجنة الجهوية المعنية، يقوم مدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية باستطلاع رأي لجنة استشارية مستقلة محدثة لديه تحمل اسم »اللجنة الاستشارية للأبحاث البيوطبية« ويشار إليها بعده باسم »اللجنة الاستشارية«.

كما يستطلع رأيها المسبق في شأن توقيف الترخيص بإجراء البحث البيوطبي أو سحبه.


---

[21] تم تتميم مقتضيات المرسوم رقم 2.20.326 السالف الذكر بالباب الرابع المتضمن للمواد 31 المكررة و 31 المكررة مرتين و 31 المكررة ثلاث مرات و 31 المكررة أربع مرات أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.26.223 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 31 المكررة من مرسوم رقم 2.20.326 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-20-326/31-bis
> - المادة: المادة 31 المكررة
> - النص: مرسوم رقم 2.20.326 بتطبيق القانون رقم 28.13 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية
> - الرقم: 2.20.326
> - صيغة محينة بتاريخ: 4 ماي 2026 (2026-05-04)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/13/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.20.326%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2028.13-1778681021696.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
