# المادة 31 المكررة مرتين

من [مرسوم رقم 2.20.326 بتطبيق القانون رقم 28.13 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية](https://madda.ma/ar/decret-2-20-326)

الباب الرابع: اللجنة الاستشارية للأبحاث البيوطبية

تتألف اللجنة الاستشارية من الأعضاء الآتي بيانهم:

- أ- ثلاثة (3) أساتذة باحثين في الطب السريري؛
- ب- أستاذ باحث في العناية المركزة والإنعاش؛
- ج- أستاذ باحث في طب الأطفال؛
- د- أستاذ باحث في طب الأسنان؛
- ه- أستاذ باحث في الطب وأستاذ باحث في طب الأسنان وأستاذ باحث في علم الصيدلة، ينتمون إلى مفتشية مصلحة الصحة العسكرية؛
- و- طبيب أو صيدلي متخصص في البيولوجيا الطبية؛

ز-أستاذ باحث في علم الصيدلة وعلم تأثير الأدوية؛

- ح- أستاذان باحثان (2) في علم الأوبئة السريري؛
- ط- أستاذ باحث في علم التسمم؛
- ي- صيدلي أو طبيب متخصص في الصحة العمومية؛
- ك- طبيب عام؛
- ل- صيدلي واحد بالمستشفيات.

يعين أعضاء اللجنة ومن بينهم الرئيس المشار إليهم في البنود أ( و ب) و ج) و د) و و) و ز) و ح) و ط) و ي) و ك) و ل) أعلاه بقرار لمدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية. ويعين الأعضاء المشار إليهم في البند هـ) أعلاه وفق المسطرة المعمول بها.


> الإحالة: المادة 31 المكررة مرتين من مرسوم رقم 2.20.326 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-20-326/31-ter
> - المادة: المادة 31 المكررة مرتين
> - النص: مرسوم رقم 2.20.326 بتطبيق القانون رقم 28.13 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية
> - الرقم: 2.20.326
> - صيغة محينة بتاريخ: 4 ماي 2026 (2026-05-04)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/13/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.20.326%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2028.13-1778681021696.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
