# المادة 6

من [مرسوم رقم 2.20.326 بتطبيق القانون رقم 28.13 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية](https://madda.ma/ar/decret-2-20-326)

الباب الثاني: اللجان الجهوية لحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية

تطبيقا لأحكام المادة 17 من القانون السالف الذكر رقم 28.13 ، يحدد مقر اللجان الجهوية لحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية، المشار إليها بعده باسم «اللجان الجهوية»، في مقر كل مجموعة من المجموعات الصحية الترابية المحدثة بموجب القانون رقم 08.22.

ولهذه الغاية، تبرم اتفاقية بين الدولة وكل مجموعة صحية ترابية معنية تحدد، على وجه الخصوص، المحل والتجهيزات والمعدات اللازمة التي ستوضع رهن إشارة اللجنة الجهوية المعنية لتمكينها من الاضطلاع بمهامها.

يُوق ُع على هذه الاتفاقية باسم الدولة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.


---

[4] تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 6 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.26.223 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 6 من مرسوم رقم 2.20.326 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-20-326/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: مرسوم رقم 2.20.326 بتطبيق القانون رقم 28.13 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية
> - الرقم: 2.20.326
> - صيغة محينة بتاريخ: 4 ماي 2026 (2026-05-04)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/13/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.20.326%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2028.13-1778681021696.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
