# المادة 7

من [مرسوم رقم 2.20.326 بتطبيق القانون رقم 28.13 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية](https://madda.ma/ar/decret-2-20-326)

الباب الثاني: اللجان الجهوية لحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية

تتألف كل لجنة جهوية من أربعة عشرة (14) عضوا يتوزعون كالآتي:

- 1- أستاذان باحثان في الطب السريري أحدهما رئيس والآخر نائب له؛
- 2- أستاذ باحث في طب الأسنان؛
- 3- أستاذ باحث في طب الأطفال؛
- 4- أستاذ باحث في علم الصيدلة وعلم تأثير الأدوية؛
- 5- أستاذ باحث في الطب أو طبيب ينتمي إلى مفتشية مصلحة الصحة العسكرية؛
- 6- أستاذ باحث في العلوم القانونية؛
- 7- أستاذ باحث في علم الاجتماع؛
- 8- طبيب أو طبيب أسنان أو صيدلي مؤهل في الإحصاء الحيوي أو علم الأوبئة؛
- 9- صيدلي أو طبيب إحيائي؛
- 10- ممثل عن المجلس العلمي المحلي المعني؛
- 11- أخصائي نفساني؛
- 12- ممرض متعدد التخصصات؛
- 13- ممثل عن جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية المرضى ومساعدتهم.

يمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي لحضور أشغالها، بصفة استشارية، كل شخص يرى فائدة في مشاركته بالنظر إلى طبيعة البحث أو وضعية الأشخاص المشاركين فيه.


---

[5] تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 7 (الفقرة الأولى) أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.26.223 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 7 من مرسوم رقم 2.20.326 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-20-326/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: مرسوم رقم 2.20.326 بتطبيق القانون رقم 28.13 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية
> - الرقم: 2.20.326
> - صيغة محينة بتاريخ: 4 ماي 2026 (2026-05-04)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/13/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.20.326%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2028.13-1778681021696.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
