# المادة 8

من [مرسوم رقم 2.20.326 بتطبيق القانون رقم 28.13 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية](https://madda.ma/ar/decret-2-20-326)

الباب الثاني: اللجان الجهوية لحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية

يعين أعضاء اللجان الجهوية المشار إليهم في البنود من أ) إلى ك) من المادة 7 أعلاه ورؤسائها ونوابهم بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة باقتراح من الهيئات أو المؤسسات أو الإدارات التابعين لها. ولا يمكن لأي شخص أن يكون عضوا في أكثر من لجنة جهوية واحدة.

ويعين ممثل جمعيات المجتمع المدني بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة من بين الجمعيات الأكثر نشاطا في مجال حماية المرضى ومساعدتهم.

يعين أعضاء اللجان الجهوية لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرتين.


---

[6] تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 8 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.26.223 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 8 من مرسوم رقم 2.20.326 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-20-326/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: مرسوم رقم 2.20.326 بتطبيق القانون رقم 28.13 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية
> - الرقم: 2.20.326
> - صيغة محينة بتاريخ: 4 ماي 2026 (2026-05-04)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/13/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.20.326%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2028.13-1778681021696.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
