# المادة الأولى

من [مرسوم رقم 2.20.369 بشأن التعويضات المخولة لفائدة أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأجهزته ولجانه الجهوية](https://madda.ma/ar/decret-2-20-369)

يتقاضى أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان تعويضات عن حضور اجتماعات المجلس وعن المهام التي تناط بهم تحدد مقاديرها على النحو التالي:

1. التعويض الجزافي الخام برسم حضور أشغال الجمعية العامة للمجلس، يحدد مقداره في 7.000 درهم يؤدى عن كل اجتماع، في حدود 5 اجتماعات في السنة كحد أقصى، مهما كان عدد دورات الجمعية العامة للمجلس؛

2. التعويض الجزافي الخام الخاص بأعضاء المكتب، ويحدد مقداره في 2.700 درهم يؤدى عن كل اجتماع خاص بمكتب المجلس، في حدود 15 اجتماعا في السنة كحد أقصى، مهما كان عدد اجتماعات مكتب المجلس؛

3. التعويض الجزافي الخام الخاص بحضور اجتماعات اللجان الدائمة، ويحدد مقداره في 2.200 درهم للأعضاء و 2.900 درهم للمقررين و 3.600 درهم للرؤساء، يؤدى عن كل اجتماع خاص باللجان الدائمة، في حدود 10 اجتماعات في السنة كحد أقصى، مهما كان عدد اجتماعات هذه اللجان؛

4. التعويض الجزافي الخام الخاص بتحرير التقارير التي يعدها عضو المجلس، شريطة عرضها على مكتب المجلس من طرف الرئيس، والمصادقة عليها في الجلسة العامة، ويحدد مقدراه في 32.000 درهم. لا يمكن لأي عضو الاستفادة من هذا التعويض إلا مرتين في السنة كحد أقصى.


> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.20.369 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-20-369/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم رقم 2.20.369 بشأن التعويضات المخولة لفائدة أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأجهزته ولجانه الجهوية
> - الرقم: 2.20.369
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/05/29/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.20.369%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9%20%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A7.._-1716978667113.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
