# المادة الخامسة

من [مرسوم رقم 2.20.369 بشأن التعويضات المخولة لفائدة أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأجهزته ولجانه الجهوية](https://madda.ma/ar/decret-2-20-369)

يتقاضى أعضاء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان تعويضات عن حضور اجتماعات اللجان وعن المهام التي تناط بهم تحدد مقاديرها على النحو التالي:

1. التعويض الجزافي الخام برسم حضور أشغال اجتماعات اللجنة الجهوية، يحدد مقداره في 2.730 درهم يؤدى عن كل اجتماع، في حدود 5 اجتماعات في السنة كحد أقصى، مهما كان عدد الدورات؛

2. التعويض الجزافي الخام الخاص بتحرير التقارير التي يعدها عضو اللجنة الجهوية، شريطة عرضها على دورة اللجنة الجهوية من طرف رئيسها وتأشير رئيس المجلس عليه، ويحدد مقداره في 18.000 درهم. لا يمكن لأي عضو الاستفادة من هذا التعويض إلا مرتين في السنة كحد أقصى.


> الإحالة: المادة الخامسة من مرسوم رقم 2.20.369 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-20-369/5
> - المادة: المادة الخامسة
> - النص: مرسوم رقم 2.20.369 بشأن التعويضات المخولة لفائدة أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأجهزته ولجانه الجهوية
> - الرقم: 2.20.369
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/05/29/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.20.369%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9%20%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A7.._-1716978667113.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
