# المادة الثانية

من [مرسوم رقم 2.20.372 بتطبيق بعض أحكام القسم الرابع من](https://madda.ma/ar/decret-2-20-372)

تطبيقا لأحكام المواد 157-2 و 157-3 الفقرة الأولى و 157-6 (الفقرة الأولى) و 157-11 و 157-12 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، يخول للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، أن تحدد باقتراح من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي؛

- 1 - قائمة الاستثناءات من ضمان الأضرار اللاحقة بالمنشأة، غير تلك الواردة في البنود من 1 إلى 7 من المادة 157-2 المذكورة أعلاه التي يمكن أن ينص عليها عقد التأمين؛
- 2 - الحد الأدنى لسقف ضمان الأضرار اللاحقة بالمنشأة الذي يمكن أن يتضمنه عقد التأمين ولا سيما حسب مبلغ أشغال البناء وطبيعة المنشأة أو الاستعمال المعدة له؛
- 3 - كيفيات تحديد المبلغ الأدنى لضمان المسؤولية المدنية المتعلقة بالورش حسب كل ورش وكل واقعة؛
- 4 - قائمة الاستثناءات من ضمان المسؤولية المدنية العشرية غير تلك الواردة في الفقرة الأولى من المادة 157-11 المذكورة أعلاه، التي يمكن أن ينص عليها عقد التأمين؛
- 5 - الحد الأدنى لسقف الضمان الذي يمكن أن يتضمنه عقد تأمين المسؤولية المدنية العشرية ولا سيما حسب مبلغ أشغال البناء وطبيعة المنشأة أو الاستغلال المعدة له.


> الإحالة: المادة الثانية من مرسوم رقم 2.20.372 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-20-372/2
> - المادة: المادة الثانية
> - النص: مرسوم رقم 2.20.372 بتطبيق بعض أحكام القسم الرابع من
> - الرقم: 2.20.372
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/20/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.20.372%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A8%D8%B9%D8%B6%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-1740060142338.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
