# المادة 3

من [مرسوم رقم 2.20.422 يتعلق بالجودة والسلامة الصحية للمصبرات وشبه المصبرات النباتية التي يتم تسويقها](https://madda.ma/ar/decret-2-20-422)

لا يمكن تسويق المصبرات وشبه المصبرات النباتية إلا:

- – وفق التسميات المحددة بموجب قرارات للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، ويجب أن تستجيب للخصائص المطابقة المحددة في القرارات المذكورة؛
- – وفق التسميات المحددة بموجب الدستور الغذائي في حالة عدم التنصيص عليها في القرارات المذكورة أعلاه. ويجب أن تستجيب للخصائص المحددة في الدستور الغذائي المذكور.

غير أنه، بالنسبة للمصبرات وشبه المصبرات النباتية التي لم يتم التنصيص على تسمياتها وخصائصها في القرارات المذكورة أعلاه ولا في الدستور الغذائي، يجب أن تطابق تسمياتها وخصائصها البيانات المضمنة في عنونتها.


> الإحالة: المادة 3 من مرسوم رقم 2.20.422 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-20-422/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: مرسوم رقم 2.20.422 يتعلق بالجودة والسلامة الصحية للمصبرات وشبه المصبرات النباتية التي يتم تسويقها
> - الرقم: 2.20.422
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/02/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.20.422-1790940951674.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
