# المادة الثالثة

من [مرسوم رقم 2.20.468 بإحداث المجلس الوطني للبحث العلمي](https://madda.ma/ar/decret-2-20-468)

يجتمع المجلس مرة واحدة في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسه، بناء على جدول أعمال يحدده لهذه الغاية.

غير أنه يمكن التداول في كل مسألة أخرى غير مسجلة في جدول الأعمال، إذا قرر ذلك رئيس المجلس، بمبادرة منه أو بناء على طلب من أحد أعضائه.

يجوز لرئيس المجلس أن يدعو للمشاركة في اجتماعاته، بصفة استشارية وكلما اقتضت الضرورة ذلك، كل سلطة حكومية أخرى معنية بجدول أعمال اجتماع المجلس أو كل شخص يرى فائدة في حضوره.

وله أن يستشير هيئات الحكامة المعنية بقضايا التربية والتكوين والبحث العلمي، وكل هيئة عامة أو خاصة معنية بإحدى النقط المدرجة في جدول أعمال اجتماع المجلس.


> الإحالة: المادة الثالثة من مرسوم رقم 2.20.468 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-20-468/3
> - المادة: المادة الثالثة
> - النص: مرسوم رقم 2.20.468 بإحداث المجلس الوطني للبحث العلمي
> - الرقم: 2.20.468
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/18/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-1729241418162.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
