# المادة 5

من [مرسوم رقم 2.20.472 في شأن دروس الدعم التربوي](https://madda.ma/ar/decret-2-20-472)

يلتزم أطر هيئة التدريس بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، حسب كل مادة دراسية، بتقديم دروس الدعم التربوي، عند تكليفهم بذلك، مقابل الاستفادة من تعويض مادي عن حصص العمل الإضافية، أو في إطار استكمال حصص التدريس النظامية، وذلك طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

ويتولى مدير المؤسسة التعليمية المعنية، في بداية كل سنة دراسية تحديد حاجيات التلميذات والتلاميذ من دروس الدعم التربوي في حدود الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض ضمن ميزانية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية.

ولا يمكن الاستفادة من التعويض عن تقديم دروس الدعم التربوي، إلا إذا كان العمل المخول من أجله التعويض قد تم القيام به بالفعل، وأنجز الأستاذ قبل ذلك مدة التدريس الأسبوعية المحددة لأطر هيئة التدريس طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، سواء كان ذلك داخل المؤسسة التعليمية المعين بها أو بمؤسسة تعليمية عمومية أخرى.


> الإحالة: المادة 5 من مرسوم رقم 2.20.472 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-20-472/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: مرسوم رقم 2.20.472 في شأن دروس الدعم التربوي
> - الرقم: 2.20.472
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/23/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%82%D9%85%202.20.472%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A.docx-1771839021074.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
